علي أصغر مرواريد

300

الينابيع الفقهية

مسألة [ 4 ] : أجير الزمان المعين هل يجب عليه السعي إلى الجمعة أم لا ؟ قال : يجب ، لأن أوقات الصلاة مستثناة فإن كان يضر بالمستأجر ضررا فاحشا يخير إن لم يعلم في الفسخ ، وإن لم يعلم به لزمه من الأجرة بالنسبة . مسألة [ 5 ] : الجائر يسخر أهل البلد ودوابهم يحملوا له حمولة إلى مساق ، فتجمع نواب الجائر أجرة الدواب من أهل البلد ويستأجروا أقواما متعيشين مختارين عالمين بأن الأجرة أخذوها نواب السلطان الجائر من أهل البلد ، فهل الأجرة حرام على ذلك التقدير أم لا ؟ الجواب : بل حرام لا يجوز أخذها . مسألة [ 6 ] : هل يجوز للإنسان أن يستأجر من يصلي عنه مندوبا أو يصوم كذلك أو يحج عنه مع حياته أم لا ؟ الجواب : بل يجوز في الجميع . مسألة [ 7 ] : لو استؤجرت المرأة عن الرجل أجهرت في موضع الجهر وخافت في موضع الإخفات ، ويجب أن تقصد موضعا لا يطلع على صورتها الأجانب ، ولو تسمع الأجنبي فعل حراما وصحت صلاتها ، أما لو استؤجر الرجل عنها جهر في موضع الجهرية على الأفضل وله الخيرة في ذلك . مسألة [ 8 ] : إذا استؤجر على صلاة لظن خلو ذمته ثم تفطن إلى شغلها بصلاة سابقة هل الصلاة الواقعة عن المستأجر صحيحة أم لا ؟ وهل العقد صحيح أم لا ؟ قال : العقد باطل وله أجرة المثل عن الصلاة الواقعة قبل التفطن والصلاة الواقعة قبل التفطن صحيحة مبرئة للذمة أيضا .